الفيض الكاشاني
58
الوافي
استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكله ( 1 ) قلت فطير الماء قال « ما كانت له قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا تأكل » . 18929 - 7 الفقيه - 3 / 322 / 4146 وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصية » . بيان : الصيصية بكسر أوله بغير همزة الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكته فإن الصيصية يقال للشوكة 18930 - 8 الكافي - 6 / 248 / 4 / 1 علي عن أبيه عن الاثنين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك » ( 2 ) . 18931 - 9 الكافي - 6 / 248 / 5 / 1 العدة عن سهل عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة » ( 3 ) .
--> ( 1 ) قوله « وما اختلف طرفاه » وسيجئ باب مستقل في هذا الحكم وتعدد فيه الروايات ومع ذلك ففيه اشكال لأن التجربة دلتنا على كون بيض الطير المحرم أيضا مختلف الطرفين ولعل الحديث ناظر إلى آجام خاصة يبتلى به زرارة وأمثاله لما علم أن الطيور المحرمة في تلك الأجام كانت تبيض بيضا غير مختلف الطرفين ولكني لم أر من تأمل أو تعرض لأشكال في هذا الحكم ، ثم إن ظاهر فتواهم شاهد على أنه لا يجزي أصالة البراءة في البيض لأنه كجزء من الحيوان وإلا فكان الوجه جواز أكل كل بيضة يشك في كونه من المحلل أو المحرم . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 17 رقم 66 بهذا السند مثله أيضا وسقط « عن أبيه » من السند . ( 3 ) أورده في التهذيب - 9 : 17 رقم 67 بهذا السند أيضا .